قال إسحاق: كما قال.
قال: نعم. 1
قال إسحاق: هكذا هو. 2
1 نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سألت أبا عبد الله عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟
قال:"إذا لم يكن عصبة ولا مولى، ورثت الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين."
مسائل ابن هانيء 2/66 برقم 1459 وراجع الفروع 5/27، والمبدع 6/193، وكشاف القناع 4/455، ومطالب أولي النهى 4/616
إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم. المغني 6/133.
2 قال الحافظ ابن حجر: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة: فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث. وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم. فتح الباري 12/30.
ذكر الترمذي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له".
سنن الترمذي 4/914، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم: 2103. واللفظ له.
وابن ماجه في سننه 2/914، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام حديث رقم: 2737.
قال الترمذي: في ال، باب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 4/422.