قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4
وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .
1 في العمرية بلفظ"فإن"بدل"فأرة".
2 في العمرية بلفظ"إنما"بدل"أما".
3 في العمرية بلفظ"بحديث".
4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، أو الودك. فقال:"اطرحوها وما حولها، إن كان جامدًا، فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعًا؟ قال:"فانتفعوا به ولا تأكلوه""
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه غير مرفوع، ثم ساق الأثر التالي: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال:"استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم."
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأثر ما نصه:"وهذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف."فتح الباري: 9/670.