فهرس الكتاب

الصفحة 3516 من 4239

[2876-]قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟

قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4

وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .

1 في العمرية بلفظ"فإن"بدل"فأرة".

2 في العمرية بلفظ"إنما"بدل"أما".

3 في العمرية بلفظ"بحديث".

4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، أو الودك. فقال:"اطرحوها وما حولها، إن كان جامدًا، فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعًا؟ قال:"فانتفعوا به ولا تأكلوه""

الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفًا عليه غير مرفوع، ثم ساق الأثر التالي: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال:"استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم."

رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأثر ما نصه:"وهذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف."فتح الباري: 9/670.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت