قال أحمد: عليه النقصان والزيادة لصاحب [ع-126/أ] المال.1
قال إسحاق: كما قال.
1 نص على ذلك في مسائل عبد الله 303.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن، وقد سئل عن الملاح يحمل الطعام؟ فقال: له الزيادة وعليه النقصان.
وفي رواية أخرى عن ابن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان، والزيادة له؟ قال: الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على الملاح.
وعن إبراهيم قال: إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام، فهو ضامن لما نقص. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية 7/97.