قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلامًا2 له عقل، مثل ما أجاز عمر بن الخطاب3 [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.4
1 في العمرية بلفظ"والمصاب والسفيه الذي يخنق".
2 في الظاهرية"غلام".
3 في العمرية سقط لفظ"ابن الخطاب".
4 قال ابن قدامة: ومن صحّ تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف، ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول. الكافي 2/478.
وقال في المغني: أما الطفل، وهو من له دون السبع، والمجنون والمبرسم فلا وصية لهم ... ، وأما المحجور عليه لسفه، فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد ... ، وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان. وأما الضعيف في عقله، فإن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه، وإلا فهو كالعاقل.
المغني 6/102، وراجع المبدع 6/6.
وقد سبق تخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (3043) .