فهرس الكتاب

الصفحة 3768 من 4239

[3059-]قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب1 الذي يخنق أحيانًا؟

قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلامًا2 له عقل، مثل ما أجاز عمر بن الخطاب3 [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.4

1 في العمرية بلفظ"والمصاب والسفيه الذي يخنق".

2 في الظاهرية"غلام".

3 في العمرية سقط لفظ"ابن الخطاب".

4 قال ابن قدامة: ومن صحّ تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف، ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول. الكافي 2/478.

وقال في المغني: أما الطفل، وهو من له دون السبع، والمجنون والمبرسم فلا وصية لهم ... ، وأما المحجور عليه لسفه، فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد ... ، وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان. وأما الضعيف في عقله، فإن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه، وإلا فهو كالعاقل.

المغني 6/102، وراجع المبدع 6/6.

وقد سبق تخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (3043) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت