قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.1
[3509-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.2
[3508-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وانظر توثيقها هناك.
1 تقدم حكم هذه المسألة وبيان المذهب فيها عند الكلام على المسألة رقم: (3496) .
[3509-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: 7/83، و: 9/179، مستدلًا بها في غير موضعها.
وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: 22/588، 589 ونقل المسألة أيضًا أبو يعلى مختصرة كما في الروايتين: 1/191.ونقل ما يوافقها: صالح: 1/269. ونقل ما يخالفها كل من: عبد الله: 2/432، 433، وصالح: 3/55، وأبي داود: 61، والأثرم كما في الروايتين: 1/191، والمغني: 3/291.
2 أخرجه ابن المنذر في الأوسط: 4/305 بسنده إلى نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر.
وأخرجه الطبراني في الكبير: 12/268 وزاد:"دبر الصلاة"، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 6/223 وفيه:"إذا لم يصل في الجماعة"بدل:"إذا صلى وحده".
وانظر: المغني: 3/291، وفتح الباري لابن رجب: 9/27.