فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 4239

قال إسحاق: شديدًا1 كما قال.2

[1423-]قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟

قال: أعجب إليّ3 أن يكون على وضوء4، وإذا طاف بالبيت

1 أي أوافق على ما قال الإمام أحمد بشدة.

2 نقل ابن المنذر: عن أحمد وإسحاق: لا بأس إذا طاف أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد إذا كانت علة. الإشراف ق121أ.

3"أعجب إليّ"من ألفاظ الإمام أحمد، ويقصد بها الندب وقيل للوجوب، والمقصود بها هنا الندب حيث إن المذهب أن الطهارة ليس شرطًا في السعي، كما سيأتي في التعليق التالي.

4 الصحيح من المذهب كما في الإنصاف 4/21 أن الطهارة تسن للسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط لصحته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف2/101 كما سبق في المسألة رقم (1385) .

والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافًا بالبيت.

قال في المغني3/413، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت، وفيه أيضًا أن عائشة وأم سلمة قالتا:"إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطوف بالصفا والمروة". رواه الأثرم ا. هـ.

وذكره في الكافي 1/438 عن عائشة رضي الله عنها.

وعن الإمام رواية أخرى: أن الطهارة في السعي واجبة كالطهارة في الطواف.

انظر أيضًا: المبدع 3/226، الفروع 3/502، كشاف القناع 2/487، الإشراف ق121 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت