فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 4239

على غير وضوء ساهيًا فإنه يعيده.1

قال إسحاق: كما قال.2

1 رواها أيضًا ابنه عبد الله برقم 785 ص211.

والصحيح من المذهب كما في الإنصاف4/116:"من طاف على غير طهارة لا يجزيه طوافه".

ومن أدلة ذلك حديث عائشة السابق وفيه"غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه".

رواه البيهقي5/87، والترمذي كما سبق في مسألة رقم (1419) .

وعنه رواية أن الطهارة ليست شرطًا، فمن طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وعنه: من طاف للزيارة وهو ناسٍ للطهارة لا شيء عليه.

وأخرى أنه يصح من الحائض وتجبره بدم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكاه صاحب الإنصاف- الصحة من الحائض ومن كل معذور، ولا دم عليهما.

المبدع 3/221، المغني 3/390، الكافي 1/433.

2 الإشراف ق116 أ، طرح التثريب 5/120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت