فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 4239

الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة1.

[656 -][قلت: يعطى من]2 الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟

1من ظ، وفي ع: [الصدقة لهم] تقديم وتأخير.

قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن 2/60:"ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها".

ثم ذكر في 6/93 أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام.

وقال في 2/60:"… فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.".

وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضًا: المحلى 6/143-145.

هذا وليعلم أيضًا أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - 3/335 ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك جاء في شرح السنة 6/93.

وراجع في المسألة - أيضًا - المصنف لابن أبي شيبة 3/ 182-183، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/482، والاستذكار 9/204. والله تعالى أعلم.

2من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت