فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 4239

655-1 قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله-] 2: يجزيه3 الزكاة في صنف واحد؟

قال: أن4 يفرق5 أحب إليّ، ويجزيه في صنف واحد6.

قال إسحاق: كما قال7، إلا المؤلفة [قلوبهم] 8 والعاملين، فإن

1في ظ كتب قبل هذه المسألة بخط بارز وسط السطر: [الجزء الثاني] ثم كتب تحته: [فيه بقية الزكاة، وباب الصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه باب الصيام] على أن كلمة الصيام الأخيرة ليست واضحة في ظ، وهي ظاهرة في م، ثم كتب بعد ذلك: [… ابن منصور المروزي قال: قلت لأبي عبد الله…] الخ، وموضع النقط الأولى مطموس في ظ، وفي م بيَّض له، فقال: بياض بالأصل، إلا أنه كتب إسحاق ابن منصور … الخ.

2من ظ، وليست في ع.

3من ع، وفي م: [تجزئ] .

4من ظ، وفي ع: [لأن] .

5من ظ، وفي ع سقط حرف القاف.

6هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: يجب استيعاب الأصناف كلها.

انظر: المقنع 1/352، والفروع 2/626، والإنصاف 3/248، والمبدع 2/428-429، وراجع: معالم السنن 2/59.

7من ع، وفي م: [قلت: إنما قال] بدلًا من:"قال إسحاق: كما قال".

8من ع، وليست في ظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت