قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها صبيًا أو غائبًا بهذا القول إذ1 لم يكن فيه سنة قائمة. 2
1 في ع بلفظ"إذا لم يكن".
2 تقدم عن الإمام إسحاق ذلك في المسألة السابقة رقم: (1312) وأن مذهب الحنابلة في ذلك أنها تعتد عدتين عدة لوطء الحمل فتبقى حتى تضع الحمل، وعدة وفاة لزوجها بعد وضع الحمل.
3 في ع بلفظ"عمن قال لامرأته".