فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 4239

قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها صبيًا أو غائبًا بهذا القول إذ1 لم يكن فيه سنة قائمة. 2

[1314-]سألت أحمد عن3 رجل قال لامرأته: بِهِشْتَم ونوى الكذب؟

1 في ع بلفظ"إذا لم يكن".

2 تقدم عن الإمام إسحاق ذلك في المسألة السابقة رقم: (1312) وأن مذهب الحنابلة في ذلك أنها تعتد عدتين عدة لوطء الحمل فتبقى حتى تضع الحمل، وعدة وفاة لزوجها بعد وضع الحمل.

3 في ع بلفظ"عمن قال لامرأته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت