فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[2013-]قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالًا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.

قال إسحاق: كما قال،2 لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل له عملًا.3

1 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 159: كان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: القول قول رب المال مع يمينه، وذلك أن العامل مدعى، للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة، وفي الروايتين والوجهين 391 قال: نقل ابن منصور والسندي: القول قول رب المال، مع يمينه، ونقل حنبل: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله، أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله: قبل قوله، وإن كان فيه زيادة على ذلك، فله أجرة مثله.

2 جملة"كما قال"ناقصة من نسخة ع.

3 ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 158، 159 أن العامل، أورب المال إن اشترط أحدهما شيئًا، قال أبو ثور: المضاربة فاسدة، وللعامل كرى مثله، إن عمل في المال، والربح والوضيعة لرب المال عليه، ثم قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا دفع إلى آخر مالًا، وأعانه رب المال من غير شرط: أن ذلك جائز، فإن اشترط أن يعمل معه: فهي مضاربة فاسدة.

وقال في المقنع 2/174: إن شرط لم يصح.

وفي رؤوس المسائل ورقة 355: إن شرط لم ينعقد شرط، وقال الأكثر: تفسد المضاربة.

وهذه المسألة تشبه مسألة العامل في المزارعة، وقد تقدم الكلام عليها عند المسألة رقم 93.

وقد أخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه كره ذلك.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشترى ما أعجبه 8/257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت