فهرس الكتاب

الصفحة 2030 من 4239

[1619-]قلت: يستلم الأركان كلها؟

قال: لا، إلا اليماني والحجر.1

قال إسحاق: هكذا هو.2

[1620-] قلت: رجل طاف ثمانيًا أو تسعًا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3

قال: (إن شاء أتم) 4 طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.

1 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. أخرجهما مسلم في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين 1/924.

[] وانظر عن المسألة المغني 3/393-395، المبدع 3/217، الروض الندي 184.

2 الإشراف ق 116 ب.

3 في ظ"ويقطع"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

4 في ع"إن شاء أن يتم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت