فهرس الكتاب

الصفحة 3898 من 4239

[3159-]قلت: في قوم كاتبوا جميعًا فمات بعضهم؟

قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.1

قال إسحاق: كما قال.2

[3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟

1 قال في المقنع: إذا كاتب عبيدًا له، كتابة واحدة، بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، [] [] ويكون كل واحد منهم مكاتبًا بقدرحصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده. المقنع 2/994-513

قال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة.

الإنصاف 7/480، وراجع: القواعد لابن رجب 253، كشاف القناع 4/562، المغني 9/517، والكافي 2/617

2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف 3/69، والمغني 9/516، وحاشية المقنع ص 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت