فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 4239

ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف1.

قال إسحاق: كما قال2.

[661 -]قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟

قال: في ثمنها الزكاة، إلا4 أن تكون اتخذت للولادة5.

قال إسحاق: كما قال.

1انظر: مسائل عبد الله ص 147.

2حكى النووي في المجموع 6/106 و 6/147 الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه.

وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة 3/156-158، والاستذكار 9/33، و 9/103.

3من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد.

4من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة"قال".

5المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة.

انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/629.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت