فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 4239

التكبيرة مع الإمام مضى فيهما1.

قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخًا وهو ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًا، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه2.

[472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم يركع؟

قال: كلما كان قبل أن يركع (و) 3 كان ناسيًا (قراءة) 4 الحمد

1 المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.

وروي عن أحمد: أنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة، وتكون ركعتين خفيفتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع.

انظر: المبدع 2/47، 48، الإنصاف 2/220، 221. كشاف القناع 1/539، 540.

2 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (312) .

(و) إضافة من يقتضيها السياق.

4 في الأصل (قرأ الحمد لله قراءة سورة غيرها) . والمثبت هو المناسب لسياق الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت