عليه وسلم.
قال: يوصي بالثلث.2
قال إسحاق: السنة في الربع، لما قال النبي3 صلى الله عليه [وسلم] :"الثلث كثير"4، إلا أن يكون رجلًا يعرف في ماله
1 في العمرية سقط لفظ"بن حنبل".
2 نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه ص 391، برقم 1414.
قال المرداوي: يستحب لمن ترك خيرًا: الوصية بخمس ماله، وهذا المذهب ... وقيل: بثلث ماله عند كثرته. الإنصاف 7/190.
قال ابن قدامة: والأولى يستوعب الثلث بالوصية، وإن كان غنيًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"والثلث كثير".
المغني 6/4، وراجع الفروع 4/659 - 660، والمبدع 6/10، والإفصاح 2/71.
3 في العمرية بلفظ"رسول الله".
4 وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لو غض الناس إلى الربع: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الثلث كثير"."
صحيح البخاري، برقم 2743، فتح الباري 5/369، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث.
ومسلم في صحيحه 3/1253، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 1629.