فهرس الكتاب

الصفحة 3747 من 4239

عليه وسلم.

[3040-]قلت لأحمد بن حنبل1[رضي الله عنه]: بكم يوصي الرجل عند موته؟

قال: يوصي بالثلث.2

قال إسحاق: السنة في الربع، لما قال النبي3 صلى الله عليه [وسلم] :"الثلث كثير"4، إلا أن يكون رجلًا يعرف في ماله

1 في العمرية سقط لفظ"بن حنبل".

2 نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه ص 391، برقم 1414.

قال المرداوي: يستحب لمن ترك خيرًا: الوصية بخمس ماله، وهذا المذهب ... وقيل: بثلث ماله عند كثرته. الإنصاف 7/190.

قال ابن قدامة: والأولى يستوعب الثلث بالوصية، وإن كان غنيًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"والثلث كثير".

المغني 6/4، وراجع الفروع 4/659 - 660، والمبدع 6/10، والإفصاح 2/71.

3 في العمرية بلفظ"رسول الله".

4 وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لو غض الناس إلى الربع: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الثلث كثير"."

صحيح البخاري، برقم 2743، فتح الباري 5/369، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث.

ومسلم في صحيحه 3/1253، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 1629.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت