فهرس الكتاب

الصفحة 3746 من 4239

هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا1 الثلثين إلى الأقارب.

وهذا الذي نعتمد عليه، لأنه أقوى في الاتباع، وأشبه بمذاهب السنة،2 ولو3 كانت الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى، لحديث الحسن عن عمران [بن حصين] في الأعبد4 كان فتيا الحسن لا يكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب فيكون هو5 مخالفًا لما روي عن رسول الله صلى

1 في العمرية بلفظ"ورد".

2 نقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق قوله أنه يستحب الوصية للأقرباء، فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت وصيته. ونقل ابن حزم عنه قوله: وجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون.

المغني 6/5، والمحلى 9/315، وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/264.

3 في الظاهرية بلفظ:"وإن".

4 عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا.

أخرجه مسلم في صحيحه 3/1288، كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، برقم: 1668.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت