سفيان. 1
قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟
قال إسحاق: يقطع أشد القطع. 2
قال: يدرأ عنه، والمولى إن 3 أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.
أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. 4
1 لم أجد قول سفيان في العبد الآبق.
2 تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (2506) .
3 في العمرية بلفظ"إذا".
4 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئًا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئًا لم يقطع.
مصنف عبد الرزاق 10/211، رقم 18870، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/269، وابن قدامة في المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير 10/277.