فهرس الكتاب

الصفحة 3226 من 4239

سفيان. 1

قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟

قال إسحاق: يقطع أشد القطع. 2

[2689-]قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟

قال: يدرأ عنه، والمولى إن 3 أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.

أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. 4

1 لم أجد قول سفيان في العبد الآبق.

2 تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (2506) .

3 في العمرية بلفظ"إذا".

4 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئًا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئًا لم يقطع.

مصنف عبد الرزاق 10/211، رقم 18870، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/269، وابن قدامة في المغني 8/275 - 276، والشرح الكبير 10/277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت