فتركها أربعة أشهر أن يكون موليًا] 1.
قال: لا يكون مفقودًا3 حتى يغزو أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل فسبته الجن 4 فهو على قول عمر رضي الله عنه.5
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني 7/300، والأوسط، لوحة رقم: 277، ومذهبه أن من حلف على ترك الوطء لأربعة أشهر أو أكثر أو أقل، وتركها أربعة أشهر، فهو مول.
2 وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانيء 1/216، ومسائل أبي داود ص 176، 177.
3 هذا حد المفقود عند الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو في الذي يغيب وغيبته ظاهرها الهلاك، فحكم امرأته أن تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة…
قال المرداوي في الإنصاف 9/288:"هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب".
ونقل عن الإمام رواية أنه توقف عن الجواب فيها تورعًا لما اختلف الناس.
[] راجع أيضًا: المغني 7/488، 490، والمبدع 8/127، ومطالب أولي النهى 5/569-570.
4 السبي: النهب وأخذ الناس عبيدًا وإماءً.
انظر: النهاية في غريب الحديث 2/340.
5 قول عمر هو أن رجلًا فقد في عهد عمر رضي الله عنه فجاءته امرأته، فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا"."
أخرجه: مالك في الموطأ 2/575، والبيهقي في سننه 7/445، وعبد الرزاق في مصنفه 7/85.
وذكر محقق شرح السنة للبغوي أن رجاله ثقات 9/314.