الحياة. 1
قال: لا أكره من الطحال شيئًا. 2
1 وصفة ذكاة الحية: أن يمسك برأسها، وذنبها من غير عنف، وتثنى على مسمار مضروب في لوح، ثمّ تضرب بآلة حادّة رزينة عليها وهي ممدودة على خشبة في حد الرقيق من رقبتها، وذنبها من الغليظ الذي وسطها، ويقطع جميع ذلك في فور واحد في ضربة واحدة، فمتى بقيت جلدة يسيرة فسدت، وقتلت بواسطة جريان السمّ من رأسها في جسمها بسبب غضبها، أو ما هو قريب من السمّ من ذنبها في جسمها.
انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/230، والصيد والتذكية ص476.
2 أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: لا بأس به- أي الطحال- ولا أكره منه شيئًا. المغني 8/612.
وفي مسائل عبد الله عن أبيه، قال: سألت أبي عن شيء من الشاة حرام؟ قال: دمها، والطحال لا بأس به. قلت الغدة؟ قال: كرهها النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث مجاهد والأوزاعي عن واحد. مسائل عبد الله صـ272 برقم: 1018.
لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت، والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال".
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 2/97 مرفوعًا.
[] وأخرجه ابن ماجه في سننه 2/1101-1102، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال عن عبد الله بن عمر مرفوعًا حديث رقم: 3314.
[] والدارقطني في سننه 4/271-272، كتاب الأشربة، وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، وغير ذلك عن ابن عمر مرفوعًا.
وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده صـ340، كتاب الصيد والذبائح.
قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعًا، وقال: إن الموقوف أصحّ، ورجح البيهقي أيضًا الموقوف، إلاّ أنه قال: إن له حكم الرفع.
فتح الباري 9/621، ونصب الراية 4/202.
والحديث صححه النووي في المجموع 9/69 من لفظ عمر رضي الله عنه قال: إن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وتبعه الألباني في تصحيحه في إرواء الغليل 8/164.
وعن زيد بن ثابت قال:"إنّي لآكل الطحال، وما بي إليه حاجة، إلاّ ليعلم أنه لا بأس به".
وعن عكرمة قال: قال رجل لابن عبّاس آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال:"إنما حرم الدم المسفوح".
[] انظر: المجموع 8/70 ومصنف عبد الرزّاق 4/536-537.