فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 4239

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار1 فامرأته طالق.

أليس تطلق امرأته؟ 2 وكان سفيان [إذا سئل] 3 عن هذا لم يقل فيه شيئًا.

قال إسحاق: له الاستثناء.4

[955-]قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟

قال: عليه كفارة الظهار.5

قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

1 في ع بحذف كلمة"الدار".

2 بين الإمام هنا أن المرأة تطلق إذا وقع الدخول ولا يمكن له الرجوع بالكفارة بخلاف المسألة الأولى، وهذا كله تأكيد لبيان التفريق بين اليمين والطلاق. انظر: المسألة السابقة.

3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يتم الكلام ويستقيم المعنى.

4 أي يصح الاستثناء في الطلاق، فلا تطلق امرأة من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، كما بينا سابقا في المسألة رقم: (947) .

انظر أيضًا: المغني: 8/718.

5 في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وما أجاب به الإمام هنا هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة.

والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين.

وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية.

الإنصاف: 8/486، 487، المغني: 7/334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت