فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 4239

[قال أحمد] 1: إذا كنت تريد به للتجارة2 فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه3.

قال إسحاق: كما قال أحمد4، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة5.

[594 -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] 6

1من ظ، وليست في ع.

2من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .

3من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .

وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - 2/562، والفروع 2/452.

وقال المرداوي في الإنصاف 3/153:"وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور".

وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- 2/631.

4في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.

5انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي 6/5.

وانظر المسألة السابقة رقم (558) ، وراجع المسألة اللاحقة رقم (614) .

6من ظ، وليست في ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت