فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 4239

[ع-61/ب] إنما1 هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى2.

[1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبًا تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك.

قال أحمد: يكره5 ذلك.

1 نهاية اللوحة 120 من ع، وبداية اللوحة رقم: 121 من ع.

2 توضيح المسألة أن الإمام الثوري علق الحكم على لفظ الرجعة, وذلك يكون فيما إذا راجعها في العدة فتحرم عليه, فأما إن تزوجها بنكاح جديد فلا تحرم عليه, والإمامان أحمد وإسحاق اعتبرا نيته, فإن نوى بالرجعة الرجعة الشرعية المعروفة فذاك, وإن نوى ما هو أعم من ذلك وهو رجوعها إليه ولو بنكاح جديد، فالأمر على ما نوى، وتطلق.

انظر: المسألة (1123) .

3 في ع بلفظ"قال: قلت: قال إبراهيم".

4 إبراهيم هو النخعي.

5 الكراهة مع الجواز فيما إذا قال ذلك ولم يقصد قطع مِنَّتِها عليه, فأما إذا قصد ذلك: ففي المقنع:"وإن حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبًا فلبسه، حنث".

وقال ابن مفلح في المبدع:"وإن لم يقصد قطع المنة ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك لم يحنث إلا بما تناولته يمينه، وهو لبسه خاصة".

وذكر نحو ذلك ابن قدامة في المغني.

انظر: المقنع بحاشيته: 3/574, المبدع: 9/283, 284, الإنصاف: 11/54, المغني: 8/783.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت