أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1.
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2.
قال إسحاق: كما قالا.
[349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) 4 من
1 تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (1) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (88) .
2 قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني 1/580.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمنًا قصيرًا لم تبطل صلاته.
وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:
انظر: الإنصاف 1/457، الفروع 1/235.
(قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.
(بن إبراهيم) إضافة من ع.