فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 4239

أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1.

[348-]قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟

قال: ما أرى أن يعيد.

قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2.

قال إسحاق: كما قالا.

[349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) 4 من

1 تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (1) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (88) .

2 قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني 1/580.

والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمنًا قصيرًا لم تبطل صلاته.

وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:

انظر: الإنصاف 1/457، الفروع 1/235.

(قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.

(بن إبراهيم) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت