قال إسحاق: كما قال.
فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال)1.2.
[304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟
فذكر شيئًا كأنّه لم ير به بأسًا في المسجد3.
1 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (275) .
2 مسألة (302) . إضافة من ع.
3 قال ابن هانئ: (رأيت أبا عبد الله لا يصلي الركعتين قبل الفجر ولا الركعتين بعد المغرب ولا شيئًا من بعد المكتوبة إلا أن يكون يصلي في بيته) . المسائل 1/106 (527) .
وقال أبو داود: (رأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يحبه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة، أو يأتي وقت الإقامة) . المسائل ص72.
ونقل عنه عبد الله وأبو داود: (أنه كان يصلي نافلة الفجر في بيته) . مسائل عبد الله ص97 (341) ، مسائل أبي داود ص 50.
والصحيح من المذهب: أن فعل السنن الرواتب في البيت أفضل.
وروي عن أحمد: أن التفضيل لركعتي الفجر والمغرب فقط.
وعنه: التسوية بين البيت والمسجد فلا فضل لأحدهما.
وعنه: لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد.
انظر: المبدع 2/15، الفروع 1/417، الإنصاف 2/177، المذهب الأحمد ص20.