فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 4239

العصر1.

1 نقل عنه قريبًا منها: عبد الله في مسائله ص93 (327) .

والمذهب وهو المشهور عند الأصحاب: موافق لما أفتى به هنا؛ حيث إن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤها.

وروي عن أحمد: أنه لا يستحب قضاؤها.

وعنه يقضي سنة الفجر إلى الضحى.

وقيل: لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى، وركعتي الظهر.

انظر: الإنصاف 2/178، المغني 2/128، مطالب أولي النهى 1/548.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت