فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 4239

قال: أليس يقال: {ذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} ؟!

قلت: أي النداء؟

قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت1.

قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم لا يؤذنون إلا في الوقت2.

[506-]قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟

1 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور، الروايتين والوجهين 1/186. ونقل عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله ص 122، 123 (445) .

والصحيح من المذهب: أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه يصح مع التحريم.

والمراد بالنداء الثاني الذي عند أول الخطبة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: ان ابتداء المنع من النداء الأول.

وعنه: المنع من أول دخول الوقت.

انظر: المغني 2/297، 298، الإنصاف 4/323، كشاف القناع 3/169، 170.

2 انظر: قول إسحاق في الأوسط 2/353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت