فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[3229-]قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟

قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.

قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعًا, أو غير مشاع.2

[3230-] قلت: اللقيط على من نفقته؟

قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

قلت: قائل تجيز في الولاء؟ 3

قال: إِي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم"الولاء لمن أعتق".

قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.4

1 سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم (3196) , وتخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما, وتوثيق قول الإمام أحمد وإسحاق.

2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3083) ، (3112) .

وقال الإمام إسحاق رحمه الله هناك: لا بد من قبض في مشاع والصدقة إذا علمت جازت.

3 هكذا في النص وهي غير واضحة المعنى، فلعل المراد"قلت هل تجيز فيه الولاء".

4 سبق تحقيق نحو هذه المسألة, وتخريج الحديث, وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وتوثيق قول الإمام [] أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألتين رقم: (3136-3137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت