فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 4239

قال إسحاق: كما قال1. وهذا مما2 يدلك على3 أنه كان يقيم في موضعه.

[159-]قلت: إذا صلى في ماء وطين4 كيف يسجد؟

قال: إذا كان لا يقدر على السجود يفسد ثيابه يومئ إيماءً5 كما

1 نقل قول إسحاق: (ان الإمام لا يكبر حتى تفرغ الإقامة) . ابن المنذر في الإشراف خ ل ب 35، وابن قدامة في المغني 1/458، وانظر قوله: أن التأمين سنة للإمام والمأموم، ويجهران به في الصلاة الجهرية. في سنن الترمذي 2/28، الأوسط 3/132، المجموع 3/335، المغني 1/489، المحلى 3/342، شرح السنة 3/59، اختلاف العلماء للمروزي ص41.

(مما) ساقطة من ع.

(على) ساقطة من ع.

4 في ع (طين وماء) بالتقديم والتأخير.

5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص117 (418) ، وابن هانئ في مسائله 1/83 (416) ، وأبو داود في مسائله ص76.

والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن كان في الطين والمطر، ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء، فله الصلاة على دابته، يومئ بالركوع والسجود. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن الإمام أحمد: أنه لا تصح صلاة الفرض على الراحلة.

والصحيح من المذهب: أن من كان راجلًا في ماء وطين، صلى قائمًا، يركع ويومئ بالسجود، ولا يلزمه السجود على الأرض.

وعن الإمام أحمد: أنه يسجد على متن الماء كالغريق.

انظر: الإنصاف 2/311، 313، كشاف القناع 1/592، المبدع 2/103، 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت