فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 4239

قال: يقول: يتئد1 حتى يجيء المؤذن2؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس التأمين3.

1 يتئد: التؤدة التأني والتمهل، ومنه يقال: اتئد يا فتى، وقد اتأد يتئد اتئادًا، إذا تأنى في الأمر.

انظر: القاموس المحيط 1/343، لسان العرب 3/443.

2 معناه: لا يكبر الإمام حتى ينتهي المؤذن من إقامته، ويقف في الصف. قال ابن قدامة: يستحب عندنا ألا يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وعليه جلّ الأئمة في الأمصار. المغني 1/458.

وقال البهوتي: (لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، وهو قول جلّ أئمة الأمصار) . كشاف القناع 1/382.

3 سؤال استنكاري عن ترك التأمين مع ثبوته بأحاديث صحيحة.

ونقل عن الإمام أحمد: أن الإمام والمأموم يؤمنون ويجهرون بتأمينهم. عبد الله في مسائله ص72 (258، 259) وصالح في مسائله 1/471 (494) ، وأبو داود في مسائله ص32.

والمذهب: أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، ويجهران به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفى فيما تخفى فيه القراءة.

وروي عن الإمام أحمد: ترك الجهر بالتأمين.

انظر: الإنصاف 2/51، والفروع 1/307، الكافي 1/169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت