قال أحمد: هو ما قلت1.
قال إسحاق: أما السعاية فحسن، وتعتق بالموت [ظ-59/أ] .
قال: لا والله، لا يصيبها.
قال إسحاق: كما قال،2 وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر
1 قال ابن المنذر في الإشراف 152: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة، وذكر قول الثوري وقتادة:"تباع إن لم يكن لسيدها مال"وقول ابن شبرمة:"تستسعى ولا تباع"وقول أحمد وإسحاق: لا تباع.
وفي رؤوس المسائل ورقة 239 قال: لا يملك الراهن الانتفاع بالرهن لأنه محبوس لاستيفاء حق، فلا يملك المالك الانتفاع به كالبيع المحبوس على قبض الثمن، وكما لو أراد أن ينتفع بوطىء المرهونة.
وفي الإنصاف 5/155 قال: وإن وطىء الجارية فأولدها خرجت من الرهن، هذا المذهب.
وذكر ذلك ابن رجب في قواعده ص179، وزاد: وتلزمه قيمتها يوم حبلها.
2 أخرج عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر قال: سئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة؟ قال: لا يُصِبُها. كتاب البيوع: باب من رهن جارية، ثم وطئها 8/242.