فهرس الكتاب

الصفحة 3155 من 4239

قال 1: يضمن. 2

قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه. 4

قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال لسيده] . 6

[2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها فمات؟ 8

قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة.

1 في العمرية سقط لفظ"قال".

2 لم أجد قول سفيان.

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

4 سبق مثل ذلك فيما مضى برقم (2474) .

5 في العمرية بلفظ"يصدق".

6 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"وهو ما قال السيد".

7 في العمرية سقط لفظ"أبوهما".

8 في العمرية سقط لفظ"فمات".

9 روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل من الدية، ولا من المال، عمدًا كان، أم خطأ.

وعن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث على حال. مصنف عبد الرزاق 9/404، رقم 17790، ورقم 17791.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت