فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 4239

بنفسها، وإن1 قالت: قد اخترت الزوج فليشهد2، وهما على نكاحهما.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما3 قال.

[865-]قلت:4 قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟

قال: لا يجزئ5 حتى تتكلم بإذن.

1 في ع بلفظ:"فإن".

2 لأنه باختيارها زوجها يلزم النكاح، والنكاح تلزم فيه الشهادة على الرواية المعتمدة عند الحنابلة، وهو رأي الإمامين سفيان وإسحاق.

[] انظر: عن لزوم الشهادة: المغني: 6/420-451، والمبدع: 7/47، وكشاف القناع: 5/65، واختلاف العلماء لوحة رقم: 19، والأوسط لوحة رقم: 193.

3 انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لوحة رقم: 190، واختلاف العلماء لوحة رقم: 20.

4 في ع بلفظ:"قال وسألت سفيان".

5 في ع بلفظ:"لا يجوز"، وما في نسخة ظ موجود في الإشراف مع عبارة السؤال منسوبة للثوري فاعتضد بذلك، وهذا مما يؤيد أن ما في ظ هو الصواب.

انظر: الإشراف: 4/36.

وكذلك أيضًا نقلها ابن المنذر في كتابه الأوسط لوحة رقم: 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت