فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 4239

[2521-]قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟

قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. 2

قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما] أولى أن يتبع.

1 للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن المسيب.

الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.

وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب.

[] انظر: المغني 8/14، والكافي 4/102، والروايتين والوجهين 2/274-275، والمحرر 2/138، والفروع 6/24، والمبدع 8/369، والهداية للكلوذاني 2/88، وكشاف القناع 6/40، والإنصاف 10/82.

2 روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.

مصنف عبد الرزاق 9/342، رقم 17478، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/173، رقم 6964.

3 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/320.

4 روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.

مصنف عبد الرزاق 9/343، رقم 14784، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/319 من طريق عبد الرزاق.

5 ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود:"كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية"

مجمع الزوائد 6/298 إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت