فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2046-]قلت: إذا قال الرجل لعبده: أُصبعك حرٌّ؟

قال: فهو حر.

قلت:1 وإذا قال ظُفرك حر؟

قال: لا يكون حرًا، الظفر يسقط ويذهب [ع-135/أ] .

قال أحمد: كلما أعتق عضوًا من أعضائه، أصبعًا كان، أو غيره، قليلًا كان، أو كثيرًا عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.2

1"قلت"في ع ساقطة.

2 قال في التنقيح 209: وإن أعتق جزءًا من عبده معينًا غير شعرٍ، وسنٍ، وظفر ونحوه: عَتِقَ كُلَّهُ.

وفي العدة شرح العمدة 347 قال: فإذا قال: ربع عبدي حر، أويده حرة: عتق جميعه.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه: عتق كله، فإن كان أكثر من الثلث، يسعى فيما بقى من الثلث.

وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة قال: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك، أو ظفرك، أو عضو منك حر: عتق كله.

وفي رواية أخرى، عن الشعبي قال: إذا كان له عبد فأعتق منه عضوًا: عتق كله، ميراثه ميراث حر، وشهادته شهادة حر.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب إذا أعتق بعض عبده في مرضه 6/496، ومصنف عبد الرزاق كتاب المدبر: باب من أعتق بعض عبده 9/150.

قال ابن حزم بعد أن ساق هذه الروايات في المحلى 10/201 مسألة رقم 1666: قال أحمد، وإسحاق: إن قال ظفرك حر: لم يجب العتق بذلك، لأنه يُبايِنُ حَامِلَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت