قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال 1.
[2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلًا؟.
قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب 4 له في ماله.
قال إسحاق: كما قال. 5
1 تقدم فيما مضى برقم (2635) ، ورقم (2724) .
2 تقدم تحقيق المسألة فيما سبق فارجع إليه برقم (2459) .
3 في العمرية سقط لفظ"رجل".
4 في العمرية بلفظ"أوجب".
5 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2485) .