فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 4239

[106-]قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل1.

[107-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم2 َجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 3} 4. فعليه الطلب [ظ-5/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم5.

[108-] قال إسحاق: أما6 من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقًا، بعضه بالغداة7 وبعضه عند الظهر8،

1 تقدم قول إسحاق في صفة التيمم. راجع مسألة (82) .

2 في ع (فان لم) ومطموسة في ظ والتصحيح من القرآن الكريم.

(طيبا) ساقطة من ع.

4 سورة المائدة آية: 6.

5 تقدم قول إسحاق في وجوب طلب الماء والتيمم لكل صلاة. راجع مسألة (80، 83) .

6 في ع (واما) بإضافة الواو.

7 الغداة: الفجر.

8 تقدم قول إسحاق: ان من خلع خفيه بعد المسح عليهما أنه يلزمه الوضوء كاملًا. راجع مسألة (21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت