حينئذ فله أن يغتنم ذلك.1
[قال أحمد: ليس عليه شيء] 4
1 قال ابن المنذر:"وقال الثوري لا بأس له إذا طاف أن يدخل الكعبة، فإذا خرج سعى، وبه قال أحمد وإسحاق"ا. هـ.
الإشراف ق 121 أ، وسبق حكم الصلاة في جوف الكعبة في المسألة (1547) .
2 ساقطة من ظ، وأكثر ما درج عليه المؤلف الإثبات كما في ع.
3 في ع"شيء"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ، وعن قول سفيان هذا:
قال ابن قدامة في المغني 3/528:"وقال أحمد: قال سفيان ثلاثة في الجهل والنسيان سواء: إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيدًا، وإذا حلق رأسه". فمفهومه أنه لا شيء على الناسي فيما سوى ذلك، ومنه تغطية الرأس المنصوص عليه هنا. وانظر أيضًا: اختلاف العلماء ص 119.
4 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يتطلب ذلك، والمشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيًا، أو جاهلًا لا فدية عليه. ونسب ابن قدامة ذلك إلى سفيان الثوري وإسحاق، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي 1/659.
وعن الإمام رواية: أنه تجب عليه الفدية، حكاها عنه الكوسج في المسألة الآتية برقم (1649) .
ونقلها ابن قدامة عن الثوري أيضًا.