فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 4239

فصار العشر فرضًا مفروضًا، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] 1، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] 2 [محمد] 3 -صلى الله عليه [وسلم] -4 عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله - [عز وجل] -5 في الحبوب التي أخرجتها الأرض6؟!.

وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] 7 العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على

1من ع، ومطموس في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

2من ع، وليست في ظ.

3من ظ، وليست في ع.

4من ع، وليست في ظ.

5من ع، وليست في ظ.

6هذا من إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - استفهام إنكاري، وهو بهذا ينكر على الحنفية قولهم: إن الخراج والعشر، لا يجتمعان، والخراجُ عندهم حينئذ، يُسقط العشر الزكوي الواجب في الخارج من الأرض.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/443.

وانظر مذهب إسحاق في اجتماع الخراج، والعشر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/590.

7من ظ، وليست في ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت