الجماعة1.
وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد2 إن هذا الرجل
1 قال عبد الله (سألت أبي عن الصلاة في جماعة حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك) .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديدًا كثيرًا:"لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة". المسائل ص106 (378) .
وقال صالح: (قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروي عن علي وابن مسعود وابن عباس:(من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) . المسائل 2/34 (573) .
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: وجوب أداء الصلوات الخمس جماعة على الرجال، وليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها شرط لصحة الصلاة. اختارها ابن عقيل وابن أبي موسى وابن تيمية.
وعنه: أن الجماعة سنة.
انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت 1/91، المبدع 2/41، 42، الإنصاف 2/210.
2 روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". سنن الدارقطني 1/420. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2/57، والحاكم في المستدرك 1/246.
وفي سنده سليمان بن داود اليمامي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: متروك.
انظر: التعليق المغني على الدارقطني 1/420، وإرواء الغليل 2/251.