قال: إذا استهل. 1
قلت: ما يعني بذلك؟
قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل.
يعني ميراثه بالسهم. 2
1 والأثر ذكره عبد الرزاق في المصنف 3/532، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه برقم 6606.
قال ابن الزبير لحسين بن علي: على من فكاك الأسير؟
قال: على الأرض التي نقاتل عنها قال سألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال:"إذا استهل وجب سهمه."
وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 11/382، كتاب الفرائض في المولود يموت، وقد مات له بعض من يرثه برقم 11527، وابن حزم في المحلى 9/309، كلاهما من طريق عبد الله بن شريك، وإسناده ضعيف لجهالة حال بشر بن غالب، ويحسن حديثه عند المتابعة.
وقد ورد معنى الأثر السابق مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استهل المولود ورث". سنن أبي داود 3/128، باب في المولود يستهل، ثم يموت. حديث رقم 2920.
وعنه البيهقي في السنن الكبرى 6/257، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل.
وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل 6/147، وعدد طرقه.
استهل الصبي: أي صاح عند الولادة.
الصحاح للجوهري 5/1852، مادة"هلل"، والنهاية لابن الأثير 5/271.
2 نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سألته عن السقط متى يورث ويرث؟ فقال: إذا استهل، فقلت له: ومتى الاستهلال؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى ورث. مسائل ابن هانيء 2/70 برقم 1474.
قال ابن قدامة:"وإذا استهل المولود صارخًا وَرِثَ وَوُرِث، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع."المقنع 2/442.
قال المرداوي: هذا المذهب.
الإنصاف 7/330، وراجع المغني 6/316، والفروع 5/32، والمبدع 6/211، وكشاف القناع 4/463.