فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 4239

به، 1 ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير 2 الفراتج 3 وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو 4 مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلًا لما 5 قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في ثلاث. 6

1 في العمرية بحذف:"به".

2 في العمرية بزيادة:"واو"قبل الفراتج.

3 الفراتج: لم أعثر على معناه.

4 في العمرية بإضافة:"واو"قبل:"هو مباح".

5 في العمرية بحذف:"لما".

6 سبق تخريج أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: (2897) .

واستدل على حل شرب الطلاء بما روي عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد: فإنها قدمت عليّ عيرٌ من الشام تحمل شرابًا غليظًا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني: أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَنْ قِبَلَك يشربونه.

رواه النسائي في سننه 8/329، كتاب الأشربه، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز، وقد أفصح بعض طرق الأثر السابق، بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلّ. فتح الباري: 10/63.

وقد جمع ابن حجر طرق الأثر السابق، وقال: هذه أسانيد صحيحة. فتح الباري: 10/63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت