فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 4239

قال إسحاق: السنة في طبخ العصير أن يوضع القدر على النار، وقد صب العصير فيه، فيغلى عليه، ثم يرفع من النار 1 فترفع رغوته، وما رمى من 2 التراب وغيره، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير حينئذ، لما ذهب منه ما اختلط به من التراب وشبهه.

فيأخذ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهاب الثلثين. ويبقى الثلث الحلال لا بد من طبخه على هذا المثال، لأنه لو صب العصير فيه أولًا، وأخذ المقدار فذهب الثلثان منه، لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصير، لما اختلط به من الغبار وما فيه من الدردي 3 وشبهه، فلذلك لا بدّ من غليانه حتى يرمى ما اختلط مما وضعا

1 في العمرية بحذف الفاء من"فترفع".

2 في العمرية بحذف:"من".

3 الدردي: ما يركد في أسفل كل مائع، كالأشربة، والأدهان. النهاية 2/112.

قال صاحب مختار الصحاح: ودردي الزيت وغيره: ما يبقى أسفله. ص 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت