فهرس الكتاب

الصفحة 3080 من 4239

قال: نعم. 1

قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] 2 لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"3 لما

1 قال ابن قدامة: إنه يجب الحد على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ.

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر.

[] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 2/896-899، والمغني 8/306، والشرح الكبير 10/330، [] [] والمقنع 3/477-478، والمحرر 2/163، والمبدع 9/102-103، والهداية للكلوذاني 2/107، وكشاف القناع 6/117، والإنصاف 10/229.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"حرامًا"والصواب ما أثبته بالرفع لأنه خبر.

3 لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أسكر كثيره فقليله حرام".

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/343.

وأبو داود في سننه في الأشربة، باب النهي عن المسكر 4/339، رقم 3681.

والترمذي في سننه في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 3/292، رقم 1865. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.

والبيهقي في السنن الكبرى 8/296، وكذا الإمام أحمد في كتاب الأشربة ص 32، 67. عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وقال الألباني: وإسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود هذا وهو صدوق كما في"التقريب". إرواء الغليل 8/43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت