فهرس الكتاب

الصفحة 4044 من 4239

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.

قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،1 كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] 2، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،3 وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهبًا، لما وقف عمر

1 انظر رأي إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي: 295، والإشراف لابن المنذر: 4/150، وتفسير القرطبي: 3/168.

وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. كما في المغني: 11/380، والإنصاف: 9/393.

وانظر المسألة رقم: (3261) .

2 زيادة من: (ظ) .

وأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة: 5/247، ومن طريقه ابن حزم في المحلى: 10/102، 103 قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.

3 أي: أن النفقة عند هؤلاء - وهم أبو حنيفة وأصحابه - تكون على ذي الرحم المحرم وهم أولوا الأرحام.

انظر: فتح القدير: 3/350، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: 3/405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت