فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 4239

ومضى.1

قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل طلوع الفجر.2

قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ 3

قال: ما أرى أن يلبى عنه،4 ليس هو بمنزلة الصبي.5

قال أحمد: جيد.6

1 انظر عن قول سفيان: الإشراف ق 140 أ.

والمعنى والله أعلم أنه يمضي في سفره وهو مغمى عليه، فإن أفاق وكان لديه وقت متسع بأن يرجع ويلبي من الميقات فعل ولا شيء عليه، وإلا لبى بعد إفاقته وأهرق دمًا لمجاوزته الميقات بدون إحرام.

2 روى عنه ذلك ابناه: صالح في المسائل ص 19، وعبد الله في المسألة 889 ص 39، وانظر أيضًا: المغني 3/205.

3 في ع"يفيق"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.

4 قال في المجموع 7/38"اتفق أصحابنا والعراقيون والخراسانيون وغيرهم أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح إحرام وليه عنه، لأنه غير زائل العقل".

5 فإن الصبي يحرم عنه وليه إن كان غير مميز. قال ابن قدامة:"الصبي حجه فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرمًا بذلك"ا. هـ.

المغني 3/203، وانظر أيضًا: الشرح الكبير 3/163.

6 قال ابن قدامة:"إذا أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه"ا. هـ.

المغني 3/205، وانظر أيضًا: الشرح الكبير 3/165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت