فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 4239

قال: نحن نعطيه كما أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم،1 فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك2 وإن استفتاني حجام3 نهيته.4

1 روى البخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"حجم أبوطيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع أوصاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أوضريبته".

وفي رواية أخرى عن ابن عباس وفيه"ولوكان سحتًا لم يعطه النبيّ صلى الله عليه وسلم".

انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجارة: باب ضريبة العبد 4/458، وصحيح مسلم كتاب المساقاة: باب حل أجر الحجام 3/1205، وسنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام 3/709، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام 3/567.

2 نضح نضحًا: رش، يقال: نضح الإناء بما فيه، ونضح البعير الماء: حمله من النهر، أو البئر لسقي الزرع، فهو ناضح، سمى ناضحًا؛ لأنه ينضح العطش: أي يبله بالماء الذي يحمله، هذا أصله، ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء.

انظر: المصباح 746، والمعجم الوسيط 2/928.

3 في نسخة ع:"حجاما"، وهو خطأ لأنه فاعل ومحله الرفع.

4 ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله 305، ومسائل أبي داود 193، وقال: هو شر المكاسب، وأخرج أبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن مُحَيَّصَة عن أبيه:"أنه استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله، ويستأذنه حتّى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك".

قال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته، وأخذ بهذا الحديث.

انظر: سنن أبي داود كتاب البيوع: باب في كسب الحجام 3/707، وسنن الترمذي كتاب البيوع: باب كسب الحجام 3/566، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات: باب كسب الحجام 2/732.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت