فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 4239

الأحرار 1؟

قال: لا.

وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟

قال: إذا كانوا صغارًا قطع، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع. 2

قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا أحرارًا صغارًا لا يقطع. 3

قال إسحاق: كما [ع-115/ب] قال في العبيد، وإذا سرق

1 قلت: يظهر من صيغة السؤال أن فيه حذفًا: أي في سرقة الأحرار على حذف مضاف.

2 روى عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر؟ قال: لا قطع عليه، ولا بيع له، وعليه تعزير.

مصنف عبد الرزاق 10/193، رقم 18795، وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان يقول: ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حرًا، أو مملوكًا بلغ، فلا قطع عليه.

مصنف عبد الرزاق 10/195، رقم 18804، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/108، وابن حزم في المحلى 11/336 - 337، وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن قدامة في المغني 8/244/245، والشرح الكبير 10/243، وحاشية المقنع 3/485.

3 تقدم فيما مضى برقم (2513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت