فهرس الكتاب

الصفحة 3878 من 4239

فقالوا:1 نعم، [ع-73/ب] فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فقالوا:2 ائتنا (غدًا) نكتب لك كتابَك.3 فلمّا جاءهم من الغد، قال اثنان: أخذنا، وقال الثالث:4 لم آخذ شيئًا، [وشهد] 5 الرجلان عليه [أنه أخذ] ، قال: شهادتهما جائزة للعبد على صاحبهما، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء.

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: نعم6

1 في العمرية بحذف:"الفاء".

2 في العمرية بحذف:"الفاء".

3 في العمرية بلفظ:"كتابًا".

4 في العمرية بلفظ:"وقال الثالث الآخر".

5 في العمرية بلفظ:"فيشهد الرجلان عليه".

6 نقل الخرقي هذه المسألة فقال:"وإذا كان العبد بين ثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعوني نفسي بها! فأجابوه، فلمّا عاد إليهم ليكتبوا له، كتابًا، وأنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئًا وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرًا بشهادة الشريكين إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء."

مختصر الخرقي ص 247.

وقال البهوتي:"تقبل شهادتهما عليه - أي على المنكر - نصًّا بما قبضه من العبد، لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يعتق به، فقبلت شهادتهما كالأجنبيين، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه عليهما بحصته ممّا قبضاه، وإلاّ لم تقبل، لأنّهما يدفعان عن أنفسهما مغرمًا، وإن كان الشريكان غير عدلين لم تقبل شهادتهما، لكن يؤاخذان بإقرارهما [] [] فيعتق نصيبهما، ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفًا على القبض."كشاف القناع 4/994- 565

وقال المرداوي:"نصّ الإمام أحمد رحمه الله تقبل شهادتهما عليه، وقطع به الخرقي وغيره، وهو المذهب."

وقال في المغني:"قياس المذهب لا تقبل شهادتهما على شريكهما بالقبض، لأنهما يدفعان بها عن أنفسهما مغرمًا، ومن شهد شهادة جرّ إلى نفسه بها نفعًا، بطلت شهادته في الكلّ".

الإنصاف 7/485، المغني 9/502، وراجع: الفروع 5/126 والمحرّر 2/10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت