فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 4239

(وإذا) 1 نسي فرمى بست فليس عليه شيء.2

قال إسحاق: كما قال.3

1 في ع"فإذا".

2 هذه رواية عن الإمام أحمد، ولا ينبغي له أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. المغني 3/478، تهذيب ابن القيم 2/417.

والمذهب أنه لا بد من استيفاء سبع حصيات في الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة"، إلى أن قال:"ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".

أخرجه البخاري في باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى 2/194.

وعنه أن الرمي بخمس يجزئ.

وأخرى أنه إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال الإمام إسحاق.

وفي المغني 3/478:"والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فإن نقص حصاة، أو حصاتين فلا بأس"ا. هـ.

وانظر أيضًا:: تهذيب ابن القيم 2/417، الإنصاف 4/46، الفروع 3/518، المبدع 3/251.

3 المغني 3/381، تهذيب ابن القيم 2/417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت